الكويت

اتفاقيّة بين جمهورية تركيا و دولة  الكويت لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالحصول على الدخل وعلى رأس المال .

حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الكويت  ورغبة منها في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

النطاق الشخصي :

وتنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما

المادة 2

                                           الضرائب المشمولة

1 – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال المفروض نيابة عن كل دولة متعاقدة أو على شِعبها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها ..

  1. 2. يتم اعتبار الضرائب على الدخل وعلى رأس المال على أنهّا جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على المجموع ومبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، فضلا عن الضرائب على زيادة رأس المال

3 – والضرائب الحالية التي تنطبق عليها الاتفاقية هي بوجه خاص:

أ) في حالة الكويت:

1) ضريبة دخل الشركات.

) 2 (أي مساهمات أخرى يتم تحصيلها بدلآ  عن  ضريبة الدخل بما في ذلك النسبة المئوية للارباح  الصافية للشركات المساهمة التي تدفع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

3) الزكاة.

(يشار إليها فيما يلي ب “الضريبة الكويتية”)؛

ب) في حالة تركيا:

1) ضريبة الدخل

2) ضريبة الشركات

3) الضريبة المفروضة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات.

(المشار إليها فيما يلي باسم “الضريبة التركية”).

4 – يسري الاتفاق أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مماثلة إلى حد كبير تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بإخطار بعضها البعض بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت في قوانينها الضريبية

 

المادة 3

تعريفات عامة

  1. لأغراض هذا الاتفاق، ما لم يكن السياق خلاف ذلك

يتطلب:

(أ) يعني مصطلح “الكويت” دولة الكويت، ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي وفقا للقانون الدولي قد تكون أو قد تسند وفقا لقوانين الكويت كمجال يمكن فيه للكويت أن تمارس حقوقا سيادية أو ولاية قضائية؛

(ب) يعني مصطلح “تركيا” الأراضي التركية، والبحر الإقليمي، وكذلك المناطق البحرية التي لها ولاية قضائية أو حقوق سيادية لها لأغراض الاستكشاف والاستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفقا للقانون الدولي؛

(ج) يقصد بعبارات “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” الكويت أو تركيا حسبما يقتضيه السياق؛

د) يعني مصطلح “الضريبة” أي ضريبة مشمولة بالمادة 2 من هذه الاتفاقية؛

(ه) يشمل مصطلح “الشخص” الفرد أو الشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص؛

0 يعني مصطلح “الشركة” أي هيئة أو أي كيان يعامل بوصفه هيئة تجارية لأغراض ضريبية؛

(ز) يعني مصطلح “المكتب المسجل” “مكان التأسيس” بموجب قوانين الكويت أو المكتب القانوني المسجل بموجب قانون التجارة التركي؛

ح) يعني مصطلح “وطني”:

(1) فيما يتعلق بالكويت، أي فرد يحمل جنسية دولة الكويت؛ وأي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تستمد مركزها من القوانين السارية في الكويت؛

‘2’ فيما يتعلق بتركيا، أي فرد يحمل الجنسية التركية وفقا لقانون الجنسية التركية؛ وأي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تستمد مركزها من القوانين النافذة في تركيا؛

(ح) يقصد بمصطلح “مؤسسة دولة متعاقدة” “المنشأة في الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، المنشأة التي ينفذها مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يحمله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

1) مصطلح “السلطة المختصة” يعني:

في تركيا، وزير المالية والجمارك أو ممثل المفوض الأول؛

2) في دولة الكويت ، أو وزير المالية والصناعة أو الممّثل المرخص له؛

ي) يقصد بتعبير “حركة النقل  الدولية” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة  تديرها شركة تركية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة أو المركبة  تعمل فقط بين أماكن تقع في إقليم تركيا أو الإمارات العربية المتحدة.

ز. فيما يتعلق بتطبيق الدولة المتعاقدة لهذا الاتفاق، فإن أيّ مصطلح غير معرّف فيه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي يقع تحت طائلة تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية

لمادة 4

الشخص المقيم

1 – لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” ما يلي:

أ) فيما يتعلق بالكويت:

ط) فرد له محل إقامته في الكويت وهو كويتي الأصل

) 2 (شركة مدرجة في الكويت.

(ب) فيما يتعلق بتركيا، أي شخص يخضع، بموجب قوانين تركيا، للضريبة فيه بسبب مسكنه أو محل إقامته أو مكتبه المسجل أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

2 – لأغراض الفقرة 1، يشمل مقيم في دولة متعاقدة ما يلي:

(أ) حكومة دولة متعاقدة أو أي شعبة سياسية أو سلطة محلية لها؛ و

ب) أي شركة أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة أو كيان آخر أنشئ في تلك الدولة المتعاقدة.

3 – وحيثما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين بسبب أحكام الفقرة 1، يحدد مركزه على النحو التالي:.

(أ) يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد فيها ان كان هناك :

منزل دائم متاح له؛ إذا كان لديه منزل دائم وهو متاح له في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يكون فيها شخصيا واقتصاديا أقرب (مركز المصالح الحيوية ) .

ب) إذا كانت الدولة التي يكون فيها  ليست مركز مصالحها الحيوية أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متاح له في أي من الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها عادة

(ج) إذا كان  هناك له مسكنا معتادا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة التي يكون من رعاياها؛

(د) إذا كانت مواطنآ  من الدولتين أو من أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 – وعندما يكون الشخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يكون ذلك مقيما في الدولة التي يقع فيها مكتبه المسجل بسبب أحكام الفقرة 1. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مكان الإدارة الفعالة، تحدد السلطات المختصة في الدول المتعاقدة، بالاتفاق المتبادل، الدولة التي يعتبر الشخص مقيما فيها لأغراض هذا الاتفاق.

 

المنشأة الدائمة :

1 – لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بمصطلح “منشأة دائمة” مكان عمل دائم  يتم من خلاله تنفيذ أعمال مؤسسة ما كليا أو جزئيا،

2 – يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة ما يلي:

أ) مكان الإدارة؛

(ب) أفرع المنشأة ؛

ج المكتب؛

د) المصنع؛

ه) ورشة العمل؛

و)  بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛

ز) موقع بناء أو مشروع للبناء أو الإنشاء  ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، لا يعتبر مصطلح “المنشأة الدائمة” ما يلي:

أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع التي تخص المؤسسة؛

ب) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين، العرض أو

التوصيل؛

ج) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض المعالجة من قبل مؤسسة أخرى’

د ) الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض  شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات، للمشروع

الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد لصالح المؤسسة؛

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية أ) إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط العام لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا الجمع ذو طابع تمهيدي أو مساعد .

4 – على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يكون الشخص – بخلاف وكيل المركز المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 5 – يتصرف بالنيابة عن مؤسسة، ويقوم، عادة، في دولة متعاقدة بسلطة بإبرام عقود باسم المؤسسة، تعتبر تلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يضطلع بها هذا المشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة 3 ، إذا مارست من خلال مكان عمل ثابت، لن تجعل من هذا المكان الثابت منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة

5 _ لا تعتبر مؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن شركة واحدة تمارس أعمالا في تلك الدولة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عمولة عامة أو أي وكيل آخر له مركز مستقل، شريطة أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون بالطريقة العادية لأعمالهم،

6 – حقيقة أن الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تمارس أعمالا في دولة أخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك ، لا تشكّل في حد ذاتها إما شركة منشأة دائمة للآخر .

لمادة 6

الدخل من الممتلكات غير  القابلة للنقل

1 – يجوز أن يخضع الدخل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 – يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد في قانون الدولة المتعاقدة الذي يقع فيه العقار المعني. ويشمل هذا المصطلح “أي حالة من الحالات” ممتلكات الملكية في الممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة، وأماكن الصيد من أي نوع، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالممتلكات المنكوبة، وانتفاع الممتلكات غير المنقولة، والحقوق المتغيرة أو الدفعات الثابتة كعمل مقابل، أو الحق في العمل، الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى؛و لا تعتبر السفن والقوارب والطائرات ممتلكات غير منقولة.

3 – تسري أحكام الفقرة 1 على الإيرادات القادمة  من الاستخدام المباشر أو السماح أو الاستخدام بأي شكل آخر من أشكال الممتلكات غير المنقولة.

4 – تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على الإيرادات الآتية من ممتلكات مؤسسة آه غير المنقولة وعلى الإيرادات الآتية من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة في أداء الخدمات الشخصية المستقلة

المادة 7

أرباح الأعمال

1 – لا تخضع أرباح أي دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها. إذا كان هناك شركة تمارس أعمالا كما سبق ذكره، فإنّ أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن كثيرا منها يعزى إلى تلك المنشأة الدائمة . .

2 – مع مراعاة  أحكام الفقرة 3، التي تمارس فيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، في كل دولة متعاقدة تنسب إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي قد تكون من المتوقع أن تتحقق إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في نفس الأنشطة أو ما شابهها في نفس الظروف أو ما شابهها وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة فيها

3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بالخصم من المصروفات التي يتم تكبدّها لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات الإدارية والتنفيذية العامة التي تتكبّدها، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4 – لا تنسب الأرباح إلى منشأة دائمة بسبب مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع للمؤسسة.

  1. عندما تتضمن الأرباح بنود الدخل التي يتم التعامل معها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر هي بأحكام هذه المادة .

لمادة 8

الشحن، النقل الجوي والطرق

1 – تكون الأرباح التي تستمدها المؤسسة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في حركة المرور الدولية خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمشروع.

2 – تنطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على الأرباح المستمدة من المشاركة في مجمع أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية

المادة 9

الشركات المترابطة :

1.حيث

(أ) تشارك إحدى مؤسسات الدولة المتعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) يشترك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،

وفي كلتا الحالتين يتم فرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي ستتم بين المؤسسات المستقلة، ثم أي أرباح من شأنها أن، و  حسب هذه  الشروط، قد  تراكمت إلى واحدة من الشركات، ولكن، بسبب هذه الشروط، لم يتم استحقاقها، قد يتم تضمينها في أرباح تلك المؤسسة والضريبة وفقا لذلك .

2 – عندما تدرج الدولة المتعاقدة في أرباح مؤسسة من تلك الدولة – والضرائب وفقا لذلك فإنّ أرباحا كانت ستتحقق لصالح مؤسسة الدولة المذكورة آنفا إذا كانت الشروط المبرمة بين المؤسستين هي تلك التي كانت ستتم بين الشركات المستقلة ثم تقوم الدولة الأخرى بتعديل مناسب – إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه على تلك الأرباح، إذا رأت تلك الدولة الأخرى أن التسوية مبرّرة. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب مراعاة الأحكام الأخرى من هذا الاتفاق، فإنه يجب ان تتشاور السلطات المختصة في الدول المتعاقدة، عند الضرورة، مع بعضها البعض ….

المادة 10

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 – ومع ذلك، يمكن أيضا أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان هذا المقيم هو المالك المستفيد من الأرباح، لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للأرباح.

3 – . يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أرباح  “الانتفاع ” أو حقوق “الانتفاع ” أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، وليس مطالبات الديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع التوزيع، والدخل المتأتي من صندوق الاستثمار وثقة الاستثمار.

4 – يجوز أن تخضع الضرائب المفروضة على شركة تابعة لدولة متعاقدة تقوم بأعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، بعد أن تخضع للضريبة بموجب المادة 7، للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها المنشأة الدائمة وفقا للفقرة 2.

5 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأرباح الموزعة في دولة متعاقدة يمارس أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة، المنشأة التي توجد فيها، والمرتبط بمدى توزيعات الأرباح يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.

المادة 11

الفوائد :

1 – يجوز فرض ضريبة في دولة متعاقدة تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى.

2 – ومع ذلك، يجوز أيضا فرض ضرائب على هذه المصلحة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان هذا المقيم هو المالك المستفيد للمصلحة، فإن الضريبة المفروضة عليها لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للفائدة.

3 – يقصد بمصطلح “الفائدة” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأوراق المالية الحكومية أو السندات أو السندات، سواء كان مضمونا بالرهن أم لا، وما إذا كان يحمل الحق في المشاركة في أرباح المدين أو مطالبات الديون من كل نوع وكذلك جميع الإيرادات الأخرى التي تستوعب الإيرادات المتأتية من الأموال التي يقرها القانون الضريبي للدولة التي ينشأ فيها الدخل

.

4 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد للمصلحة، المقيمة في دولة متعاقدة، يمارس أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها المصلحة، عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، ومطالبة الديون التي تدفع عنها الفائدة ترتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.

5 – تعتبر المادة الأولى في الدولة المتعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة نفسها أو فرعها السياسي أو الإداري أو سلطة محلية أو مقيمة في تلك الدولة. بيد أنه في الحالات التي يكون فيها الشخص الذي يدفع الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عليها الفائدة، وتتحمل هذه الفائدة فإن هذه المصلحة تعتبر منشأ في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة

6_ وحيثما تكون العلاقة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، بسبب العلاقة الخاصة بين الدافع والمالك الآخر، فإن مبلغ الفائدة، مع مراعاة مطالبة الدين التي دفعت مقابلها، يتجاوز المبلغ الذي كان قد اتفق عليها الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على المبلغ المذكور الأخير. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .

المادة 12

العائدات

1 – يمكن للضرائب المترتّبة  في دولة متعاقدة وتمّ دفعها  إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تخضع  إلى الضريبة في تلك الدولة الأخرى . .

2- ومع ذلك، فإن هذه العائدات  قد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من العائدات ، فإنّ الضريبة المفروضة على ذلك لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للعائدات . .

  1. مصطلح “العائدات ” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المدفوعات من أي نوع يتم الحصول عليها كدراسة لاستخدام أو الحق في استخدام المؤلف من الأعمال الأدبية والفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والتسجيلات ل أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو عملية سرية أو للحصول على معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية أو لاستخدامها أو الحق في استخدامها أو الصناعية أو التجارية أو العلمية ولكن لا تشمل العائدات أو المدفوعات الأخرى المتعلقة بتشغيل الألغام أو المحاجر أو استغلال الموارد الطبيعية .

4 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات المقيمة في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، والحق أو الممتلكات التي تُدفع عنها العائدات  يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.

5- تعتبر العائدات  ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدوّلة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص الذي يدفع العائدات  سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة في حالة ارتباط الحق أو الملكية المؤدية إلى العائدات  بشكل فعّال، تتحّملها هذه المنشأة الدائمة، فإن هذه العائدات  تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة (1) التي تقع فيها المنشأة الدائمة .

6 – وحيثما يكون هناك علاقة خاصة بين الشخص  الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، فإنّ مبلغ العائدات  المدفوعة، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفعون من أجلها ، يتجاوز والمبلغ الذي كان قد وافق عليه الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود هذه العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أعلاه.وفي هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من الدفع تبقى خاضعة للضريبة وفقا لقوانين كل دولة من الدول المتعاقدة.ومع مراعاة الاحكام  الأخرى من هذا الاتفاق

المادة 13

مكاسب رأس المال

1 – يجوز أن تخضع الضرائب التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . .

2_ المكاسب الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكّل جزءا من ممتلكات منشأة تجارية دائمة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الطرف الآخر , يجوز أن تخضع الدولة المتعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك المكاسب، من إغفال هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) أو قاعدة ثابتة، في الدولة الأخرى.

3 – منافع عائدة  من مؤسسة في دولة متعاقدة من نقل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية العاملة في النقل الدولي أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المركبات البرية التي يكون خاضعا للضريبة عليها فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها  المكتب المسِّجل للمشروع .

4 – تكون الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المقيم فيها مقيما

المادة 14

 رأس المال

1 – يجوز فرض ضريبة على تلك الدولة الممثلة بالممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 التي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى.

2 – رأس المال الممثل بالممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من ممتلكات تجارية منشأة دائمة تكون فيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى أو ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الطرف الآخر الدولة المتعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 – يجب أن تكون الضريبة التي تمثلها السفن والطائرات ومركبات الطرق التي تعمل في حركة المرور الدولية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات ومركبات الطرق خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمشروع.

4 – تكون جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة..

                                                                                                                                    المادة 15

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – يكون الدخل الذي يستمده مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل خاضعا للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن لديه قاعدة ثابتة متاحة له بانتظام في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض الأداء أنشطته. وإذا كان لديه قاعدة ثابتة من هذا القبيل، فإن الدخل قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط جزء كبير منه يعزى إلى ذلك الأساس الثابت.

2 – يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” أنشطة علمية أو أدبية أو فنية أو تعليمية أو تعليمية مستقلة، فضلا عن الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

لمادة 16

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – تخضع أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20  و الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يقوم به  للضريبة في تلك الدولة ما لم يمارس العمل في دولة متعاقدة أخرى. وفي حالة ممارسة العمل، يجوز أن تخضع هذه المكافأة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2 – على الرغم من أحكام الفقرة 1، يكون الأجر الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يمارسه  في الدولة المتعاقدة الأخرى، خاضعا للضريبة فقط في الدولة المذكورة أو لا إذا : :

أ) كان الشخص  المستلم  موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز ما  مجموعه 183 يوما في السنة التقويمية المعنية،

ب)  يتم دفع الأجر من قبل، أو نيابة عن صاحب العمل الذي هو  ليس من المقيمين في الدولة الأخرى، و

(ج) لا تتحمل الأجور مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى . .

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمؤسسة، أجور مستمدة فيما يتعلق بعمل يمارسه على متن طائرة أو مركبة على متن سفينة تشغل حركة دولية واحدة

المادة 17

رسوم أعضاء مجلس الإدارة :

ويجوز فرض رسوم على أعضاء مجلس الإدارة وما شابه ذلك من مدفوعات من مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى .

 

 

 

المادة 18

الفنانين الرياضيين :

1 – على الرغم من أحكام المادتين 15 و 16، فإنّ الدخّل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة ,  يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، كمسرح، مثل المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفاز أو  كان موسيقي أو كرياضي، مقابل  أنشطته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى . .

2 – حيث  الدخل فيما يتعلق بالأنشطة الشخصية التي يمارسها أحد الفنانين أو الرياضيين إذا كان ذلك لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه إلى شخص آخر، يجوز لهذا الدخل، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 15 و 16، أن تكون تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقوم فيها أنشطة الفنان أو. يمارسها الرياضيين .

3 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 على الإيرادات المتأتية من الأنشطة المنفذة في دولة متعاقدة من قبل الفنانين أو الرياضيين إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة بشكل كبير بالأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو شعبة سياسية أو محلية سلطة ذلك

المادة 19

الرواتب التقاعديّة

1 – وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 20، تكون المعاشات التقاعدية وغيرها من الأجور المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة في إطار العمل السابق خاضعة للضريبة في تلك الدولة فقط. وينطبق هذا الحكم أيضا على المعاشات التقاعدية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة.

2 – المعاشات التقاعدية والمدفوعات السنوية المدفوعة والمدفوعات الدورّية أو الموسمية الأخرى التي تدفع  من قبل الدولة المتعاقدة أو إحدى شعبتها السياسية وفيما يتعلق بالتأمين على الحوادث الشخصية، فإنها لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة،

المادة 20

الخدمات الحكومية

 

1 – التعويضات، بما في ذلك المعاشات التقاعدية التي تدفعها أو تنفقها الأموال التي تنشئها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو سلطة محلية تابعة لها لأي فرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى تلك الدولة أو التقسيم الفرعي أو السلطة المحلية لها في أداء المهام ذات طابع حكومي يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة

تسري أحكام المواد السادسة والمادة 16 والمادة 17  والمادة 19 على إعادة التأمين والمعاشات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بأعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو شعبة سياسية أو سلطة محلية لها.

لمادة 21

المعلمين والطلاب

  1. المدفوعات للطلاب أو المتدربين  من مواطني دولة متعاقدة ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد تعليمه أو تدريبه الذي يتلقاه من أجل تطويره  أو تعليمه أو تدريبه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

2 – وبالمثل، فإنّ المكافأة التي يتلقاها أحد المدرسين أو مدرب من مواطني دولة متعاقدة ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى والغرض الأساسي من وجوده هو  التدريس أو الانخراط في البحث العلمي لفترة أو فترات لا تتجاوز سنتين يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على مكافآته من الخدمات الشخصية للتعليم أو البحث، شريطة أن تكون هذه المدفوعات ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

3- المكافأة التي يستمدها الطالب أو المتدرب من مواطني دولة متعاقدة من عمل يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز 183 يوما في السنة التقويمية من أجل الحصول على الخبرة العملية ذات الصلة على تعليمه أو تشكيله لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى

المادة 22

مصادر دخل اخرى

تخضع بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة، حيثما نشأت، والتي لم تتناولها المواد السالفة الذكر من هذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط

المادة 23

دخل الحكومة والمؤسسات

على الرغم من أحكام المادة 11، الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تدفع إلى:

(أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، وهي شعبة سياسية أو سلطة محلية لها؛

(ب) سلطة أو مصرف مركزي أو مؤسسة أو مؤسسة أو صندوق إنمائي أو وكالة أو مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل لأي حكومة مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛

(ج) الشركة المنشأة بموجب القوانين السارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يملك رأس مالها بالكامل شخص أو أكثر مشار إليه في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب)؛ أو

د) كيان يقع مقره في الدولة المتعاقدة الأخرى التي وفرت تلك الدولة رأس مالها إما بمفردها أو مع حكومات دول أخرى،

لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة 24

التخلص  من الضرائب المزدوجة

1 – تستمر القوانين السارية في أي من الدولتين المتعاقدتين في الحكم، والضرائب في الدول المتعاقدة المعنية، ما لم تنص الأحكام على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

2 – يوافق على تجنب الازدواج الضريبي وفقا للفقرات الفرعية التالية:

أ) في حالة الكويت:

عندما يستمد مقيم في الكويت دخل أو يمتلك رأسمال يجوز،و وفقا لأحكام هذا الاتفاق، أن يخضع للضريبة في تركيا وفي الكويت، تسمح الكويت كخصم من الضريبة على دخل أو رأس مال ذلك المقيم بمبلغ يساوي الضريبة على الدخل أو رأس المال المدفوع في تركيا.

ومع ذلك، فإن هذا الخصم لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحسوب قبل الاستقطاع، والذي يعزى إلى الدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في تركيا.

ب) في حالة تركيا:..

عندما يستمد المقيم في تركيا الدخل أو يملك رأس المال ، فوفقا لأحكام هذه الاتفاقية، قد تخضع للضريبة في الكويت وتركيا، تركيا، رهنا بأحكام قوانين الضرائب التركية بشأن الائتمان للضرائب الأجنبية، والسماح كخصم من الضريبة على دخل أو رأس مال هذا المقيم مبلغ يعادل الضريبة على الدخل أو رأس المال المدفوع في الكويت.

غير أن هذا الخصم لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحسوب في تركيا قبل الخصم، وهو ما يتناسب مع الدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الكويت

3- إذا كانت قوانين الضرائب في دولة متعاقدة معفاة أو مخفضة لفترة معينة من الزمن، فإن الضرائب التي أعفيت أو خفضت تعتبر مبالغ قد دفعت لأغراض ما سبق  من الفقرات

المادة 25

عدم التمييز

1 – لا تخضع الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي اشتراط يتصل بها، وهو عبء آخر أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتصلة التي يكون مواطني تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها فيها أو قد يتعرضون لها .

2 – لا تفرض الضرائب المفروضة على منشأة دائمة تكون مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة فيها في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل إفادة في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تضطلع بنفس الأنشطة.

3 لا يوجد في هذه المادة ما يفسر على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات شخصية أو تعويضات أو تخفيضات لأغراض الضرائب بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لسكانها

4 – ليس في هذه المادة ما يمس حق الدولة المتعاقدة في منح إعفاء أو تخفيض الضرائب لمواطنيها المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة. ولا تسري هذه الفقرة على الشركات التي يملك رأسمالها جزئيا أو كليا أفراد يمتلكون جنسية الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة 26

تبادل المعلومات

1، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدول المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاق، حيث أن الضرائب الواردة فيها لا تتعارض مع الاتفاق. وأي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة تعامل معاملة سرية على غرار المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المشاركة في تقييم أو تحصيل، أو الملاحقة القضائية فيما يتعلق بها او تحديد الطعون المتعلقة، والضرائب المشمولة بالاتفاق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو في القرارات القضائية.

لا يجوز في أي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بحيث تفرض على الدولة المتعاقدة الالتزام:2_

(أ) اتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في سياق الإدارة العادية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) توفير المعلومات التي تكشف عن أي عملية تجارية أو تجارية أو تجارية أو مهنية أو سرية أو عملية تجارية، أو معلومات، يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام. ( السياسة العامة )

المادة 27

إجراء اتفاقیة متبادلة

1 – إذا رأى أحد المقيمين في دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما ينتج عنها أو ستنتج عنه ضريبة غير مطابقة لهذا الاتفاق، يجوز له، بصرف النظر عن سبل الاتفاق  المنصوص عليها في القوانين الوطنية لتلك الدول ، عرض قضيته على السلطة المختصة

من الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو إذا كانت قضيته مبينة في الفقرة 1 من المادة 25، على الدولة المتعاقدة التي يكون من رعاياها.

2 على السلطة المختصة أن تسعى، إذا بدا أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تتمكن نفسها من التوصل إلى حل مرض، حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بهدف لتجنب الضرائب التي لا تتفق مع الاتفاق.

3 – تسعى السلطات المختصة في الدول المتعاقدة إلى أن تحل، بالاتفاق المتبادل، أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق. ويجوز لها أيضا أن تتشاور معا من أجل القضاء على الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاق.

4 – يجوز للسلطات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتصل ببعضها البعض بصورة مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة عندما يبدو من الصعب  التوصل إلى اتفاق لتبادل الآراء شفهيا، قد يستغرق هذا التبادل من خلال لجنة تتألف من ممثلين للسلطات المختصة في الدول المتعاقدة.

المادة  28

الوكلاء الدبلوماسيين  و الموظفين  القنصليين :

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية للوكلاء الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقات الخاصة

المادة 29

متفرّقات

1 تتفق السلطات المختصة في الدول المتعاقدة على الترتيبات المتعلقة بالطريقة التي ستنفذ بها القيود والاستثناءات الواردة في المواد السالفة الذكر.

2- لا يؤثر هذا الاتفاق على حق مقيم في دولة متعاقدة في الاستفادة من الحوافز الضريبية والاستثمارية والإعفاءات والبدلات التي تقدمها الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانينها وأنظمتها وممارساتها الإدارية المحلية

المادة 30

دخول المواد حيّز التنفيذ

(1) تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار الطرف الآخر بإتمام الإجراء المطلوب فيما يتعلق ببدء تنفيذ ذلك

الاتفاق . يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في تاريخ استلام هذه الإخطارات

2- يكون هذا الاتفاق نافذا في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تفرض على السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التي تم فيها التوقيع على الاتفاقية؛

ب) فیما یتعلق بالضرائب المحتجزة من المصدر علی توزیعات الأرباح والفوائد والعائدات  المدفوعة في أو بعد 1 ینایر من السنة التي تم فیھا توقیع الاتفاقیة

المادة 31

المدة والإنهاء

تبقى  هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتظل سارية المفعول بعد ذلك لفترة أو فترات مماثلة ما لم تخطر أي دولة متعاقدة الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انتهاء أول أو أي فترة لاحقة من نيتها في الإنهاء الاتفاق.

وفي هذه الحالة، يتوقف سريان الاتفاق في كلتا الدولتين المتعاقدتين

أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أية فترة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التالية التي يتم فيها الإشعار؛

ب) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة من المصدر على أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات المدفوعة في أو بعد 1 يناير من السنة التالية التي يتم فيها الإشعار..

وإثباتا لما تقدّم، وقع المفوضون الموقعون أدناه على هذا الاتفاق وأثبتوا ختمهم

تم إجراء نسخة طبق الأصل  في الكويت في اليوم السادس من أكتوبر 1997 الموافق الخامس من جمادى الثانية 1418 هجري  باللغات التركية والعربية والإنجليزية وتكون النصوص الثلاثة متساوية قانونيآ

وفي حالة التباين بين النصوص، يسود النص الإنكليزي.

عن جمهورية دولة

تركيا

اسين سليبي وزير الدولة

عن دولة الكويت

ناصر عبد الرحمن الرضوان  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

بروتوكول

وقد اتفقت جمهورية تركيا ودولة الكويت على التوقيع في الكويت في اليوم السادس من تشرين الأول / أكتوبر 1997 الموافق لليوم الخامس من يوم جمادى الثاني 1418 ه، على الاتفاق المتعلق بتفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال على الأحكام التالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق المذكور

:

1 – فيما يتعلق بالمادة 7:

وفيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة، تعتبر المدفوعات من أي نوع يتم الحصول عليها كدراسة لاستخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو الحق في استخدامها، أو للحصول على معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية، أن تكون أرباح مؤسسة تنطبق عليها أحكام المادة 7.

2 – وفيما يتعلق بالمادتين 10-11 و 12:

وفيما يتعلق بالمواد 10 و 11 و 12 من المفهوم أن مصطلح “المالك المستفيد” يجب أن يفسر على النحو الذي لن يسمح لمقيم في بلد ثالث بالحصول على منافع من الاتفاق فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات مشتقة من تركيا أو الكويت، ولكن هذا التقييد لا ينطبق بأي حال على المقيمين في دولة متعاقدة.

3 – وفيما يتعلق بالمادة 20:

أما الأجور المدفوعة للفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى السفن الكويتية أو السفن المملوكة للحكومة والهيئات التركية المقابلة فتغطيها الأحكام المتعلقة بالمهام الحكومية وبالتالي المادة 20….

.

4 – وفيما يتعلق بالمادة 23:

وبموجب الفقرة الفرعية (د) من المفهوم أن مصطلح “المقرالرئيسي ” يقصد به مكان الإدارة الفعالة، وينطبق الإعفاء بالتناسب مع المشاركة الكويتية في عاصمة الكيان المشار إليه في تلك الفقرة الفرعية.

وإثباتا لما تقدم، وقع المفوضون الموقعون أدناه على هذا البروتوكول وأثبتوا ختمهم.

تم التكرار في الكويت في اليوم السادس من أكتوبر 1997 الموافق لليوم الخامس من جمادى الثانية 1418 هجري باللغات التركية والعربية والإنجليزية وتكون النصوص الثلاثة متساوية قانونيا

وفي حالة التباين بين النصوص، يسود النص الإنكليزي

عن جمهورية دولة

تركيا

اسين سليبي وزير الدولة

عن دولة الكويت

ناصر عبد الرحمن الرضوان  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية