قانون الاستثمار الاجنبي المباشر

القانون رقم 4875:

تاريخ الفقرة : 5 يونيو / حزيران 2003

تاريخ الجريدة الرسمية: 17 يونيو / حزيران 2003

الهدف والإمكانية :

المادة 1. الهدف من هذا القانون هو تنظيم مبادئ تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحماية حقوق المستثمرين الأجانب؛و تحديد الاستثمار ومايحتاجه المستثمر بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ إضافة إلى  إنشاء نظام قائم على الإخطار للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من الفرز والموافقة؛ وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سياسات راسخة. وينص هذا القانون على المعاملة التي يتعيّن تطبيقها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

تعريفات :

المادة 2. يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا القانون المعاني التالية :

أ) المستثمر الأجنبي : :

الأشخاص الحقيقيون الذين يحملون الجنسّية الأجنبية والرّعايا الأتراك المقيمين في الخارج،

إضافة إلى الكيانات القانونية الأجنبية التي أنشئت بموجب قوانين البلدان الأجنبية والمؤسسات الدولية، الذين يقومون باستثمار أجنبي مباشر في تركيا .

ب) الاستثمار الأجنبي المباشر:

إنشاء شركة أو فرع جديد لشركة أجنبية من قبل مستثمر أجنبي،

حصة اقتناء شركة مَنشأة في تركيا (أي نسبة من الأسهم المكتسبة خارج البورصة أو 10 في المائة أو أكثر من أسهم أو قوة التصويت لشركة تم الحصول عليها عن طريق البورصة) ، على سبيل المثال لا الحصر للأصول الاقتصادية التالية :

1) الموجودات المستحوذ عليها من الخارج من قبل المستثمر الأجنبي:

  • رأس المال نقدا في شكل عملة قابلة للتحويل تم شرائها وبيعها من قبل البنك المركزي لتركيا،
  • أسهم وسندات الشركات الأجنبية (باستثناء السندات الحكومية)،
  • آلات ومعدات،
    • حقوق الملكية الصناعية والفكرية؛

2) الأصول المستحوذ عليها من تركيا من قبل المستثمر الأجنبي:

الأرباح أو الإيرادات أو المطالبات المالية أو أيّ حقوق أخرى ذات صلة بالاستثمار ذات قيمة مالية،

الحقوق التجارية لاستكشاف واستخراج الموارد الطبيعية

ج) وكيل الوزارة:

وكيل وزارة الخزانة

المبادئ المتعلقة بالاستثمارات المباشرة الأجنبية

 

المادة  : 3.

أ) حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية

ما لم تنص عليه  الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة الأخرى فإنه : :

يتمتّع المستثمرون الأجانب بحرّية الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا،

ويتعامل المستثمرون الأجانب معاملة متساوية مع المستثمرين المحليين

ب) الاستملاك والتأميم

ولا يجوز نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تأميمها، باستثناء المصلحة العامة، ويجب  التعويض وفقآ للإجراءات القانونية الواجبة .

ج) عمليات التحويل

يمكن للمستثمرين الأجانب أن يقوموا بالتحويل  بحرّية في الخارج: الأرباح الصافية وأرباح الأسهم والعائدات من بيع أو تصفية كل أو أي جزء من الاستثمار ومدفوعات التعويض والمبالغ الناشئة عن التراخيص والإدارة والاتفاقيات المماثلة والمبالغ المسددة ومدفوعات الفائدة الناشئة عن القروض الأجنبية من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة

د) الوصول إلى العقارات :

الذي تم إلغاؤه بموجب  قرار المحكمة الدستورية رقم:

B.2003 / 71، R: 2008/79 المؤرخ في 03/11/2008)

(ه) تسوية المنازعات

لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات الاستثمار الخاضعة للقانون الخاص والنزاعات الاستثمارية الناشئة عن عقود امتيازات الخدمة العامة التي تبرم مع المستثمرين الأجانب،  حيث يمكن للمستثمرين الأجانب أن يتقدموا إما إلى المحاكم المحلية المخّولة أو بالتحكيم الوطني أو الدولي أو وسائل أخرى  لتسوية المنازعات، شريطة الوفاء بالشروط الواردة في اللوائح ذات الصلة ووافق الطرفان على ذلك

و) تقييم رأس المال غير النقدي

يتم تقييم رأس المال غير النقدي ضمن أنظمة القانون التجاري التركي. وفي حالة استخدام مخزونات وسندات الشركات التي أنشئت في الخارج كحصة رأسمالية أجنبية من المستثمرين الأجانب، فإنّ القيم التي تحددّها السلطات المختصة في البلد الأصلي أو الخبراء الذين تعينهم في  محاكم البلد الأصلي أو أي مؤسسات دولية أخرى سيتم قبول تقييم الأداء منها .

ز) توظيف الوافدين

وتصدر تصاريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي للموظفين الأجانب للعمل في الشركات والفروع والكيانات المنشأة في نطاق هذا القانون.

ووفقا للمادة 23 من قانون تصاريح العمل للأجانب رقم 4817 المؤرخ 27 شباط / فبراير 2003، فإنّ تعريف الموظفين الرئيسيين في نطاق النظام الشركات والكيانات ذات رأس المال الأجنبي والذي سيرد في السياق , سيتم تحديد  النظام والاجراءات والمبادئ الخاصة الأخرى المتعلقة بتصاريح العمل للموظفين الرئيسيين في نظام تعّده بصورة مشتركة وكيلة وزارة الخزانة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي .

ولا تنطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 4817 على الموظفين الذين يتعين توظيفهم في إطار هذه اللائحة. وستحدد في اللائحة الشروط التي تنص على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم 4817 على الموظفين الأجانب الرئيسيين المستخدمين

ح) مكاتب الاتصال

ويحق للوزير أن يسمح للشركات الأجنبية المنشأة بموجب قوانين البلدان الأجنبية بفتح مكاتب اتصال بشرط ألا تمارس أنشطة تجارية في تركيا

تحديد السياسات وجمع البيانات

المادة 4. بالنظر إلى أهداف خطط التنمية والبرامج السنوية، والوضع الاقتصادي العام للبلد، والاتجاهات في الاستثمارات الدولية وآراء المؤسسات العامة ذات الصلة والمنظمات المهنية للقطاع الخاص، يؤذن للوكيل العام بتحديد الإطار العام والسياسات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولهذا الغرض للمشاركة في أنشطة المنظمات الأخرى. وتؤخذ موافقة الوكيل قبل أي تعديل أو سن لائحة تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة

ولأجل إنشاء وتطوير نظام معلومات يتعلّق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يحق للوكيل أن يطلب معلومات إحصائية عن الاستثمارات من جميع المؤسسات والمؤسسات العامة والمنظمات المهنية في القطاع الخاص

ويقدم المستثمرون الأجانب المعلومات الإحصائية عن استثماراتهم وفقا للإجراءات والمبادئ التي تحددها لائحة تصدرها الوكالة. ولا يمكن استخدام هذه المعلومات كدليل إلا لأغراض إحصائية.

أحكام أخرى:

المادة 5.

أ) الشركات القائمة ذات رأس المال الأجنبي

تخضع الشركات ذات رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب القانون رقم 6224 بتاريخ 18 يناير 1954 لهذا القانون، مع الاحتفاظ بحقوقها الممنوحة.

ب) اللوائح

وتحدد المبادئ التنفيذية لهذا القانون في لائحة تعدها الوكالة في غضون شهر واحد بعد نشر القانون.

ج) الأحكام الملغاة

يلغى قانون تشجيع رأس المال الأجنبي رقم 6224 المؤرخ 18 كانون الثاني / يناير 1954.

وتعتبر الإشارة إلى القانون رقم 6224 في التشريع بمثابة إشارة إلى الأحكام ذات الصلة من هذا القانون.

(د) لا يجوز إجراء أية تعديلات على مواد هذا القانون إلا بتعديل أو إرفاق أحكام بهذا القانون

المادة المؤقتة 1 – تبقى  أحكام المراسيم والبلاغات والتعاميم المعمول بها، التي تتّفق مع هذا القانون، سارية المفعول إلى أن تسري لوائح جديدة لتنفيذ هذا القانون.

الفاعلية :

المادة 6 – يبدأ نفاذ هذا القانون من تاريخ نشره

.

التنفيذ

المادة 7 ينفذ الوزراء أحكام هذا القانون.