المملكة العربية السعودية

اتفاقيّة ما بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية تركيا على تجنّب الازدواج الضريبي ومنع الإكراه الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

إنّ حكومة المملكة العربّية السعوديّة وحكومة جمهورية تركيا،

ورغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قد اتفقت على ما يلي:

المادة  :1

الأشخاص المشمولين :

وتنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما

المادة 2

الضرائب المشمولة :

1 – تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو على شِعبها الفرعية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2 – يتم اعتبار  الضرائب على الدخل على أنهّا جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناتجة عن نقل الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو المرتبات التي تدفعها المؤسسات.

3 – فيما يلي الضرائب القائمة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية:

(أ) في حالة المملكة العربية السعودية:

(1)  الزكاة.

2) ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الاستثمار في الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد ب “الضريبة السعودية”)..

(ب) في حالة جمهورية تركيا:

ط) ضريبة الدخل.

2) ضريبة الشركات.

(المشار إليها فيما يلي باسم “الضريبة التركية”).

4- تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مماثلة إلى حد كبير تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تغييرات هامة قد أدخلت على قوانينها الضريبية.

المادة 3

تعاريف عامة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

(أ) يقصد بمصطلح “المملكة العربية السعودية” أراضي المملكة العربية السعودية التي تشمل أيضا المنطقة الواقعة خارج المياه الإقليمية، حيث تمارس المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية والقانونية  في مياهها، – التربة والموارد الطبيعية بموجب قانونها الداخلي وفقا للقانون الدولي؛

(ب) يقصد بمصطلح “تركيا” الأراضي التركية بما في ذلك البحر الإقليمي، فضلا عن المناطق البحرية التي لها ولاية قضائية أو حقوق سيادية لغرض استكشافها واستغلالها وحفظها، وفقا للقانون الدولي؛

(ج) يقصد بمصطلح “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو جمهورية تركيا حسبما يقتضي السياق؛

(د) يشمل مصطلح “الشخص” أي فرد أو أي شركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص، بما في ذلك الدولة أو شعبها الفرعية الإدارية أو السلطات المحلية؛

(ه) يقصد بمصطلح “الشركة” أي هيئة تجارية أو أي كيان يعامل بوصفه هيئة تجارية لأغراض ضريبية؛

(و) يقصد بمصطلح “مؤسسة دولة متعاقدة” و “مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، منشأة ينفذها مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يحمله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

(ز) يقصد بمصطلح “حركة النقل  الدولية” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة تديرها شركة، يكون لها مكان للإدارة الفعالة في دولة متعاقدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة أو المركبة تعمل فقط بين الأماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ح) يقصد بتعبير “وطني” ما يلي:

1) أي فرد يمتلك جنسية دولة متعاقدة؛

) 2 (أي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تستمد وضعها من هذا القبيل من القوانين السارية في دولة متعاقدة.

(ط) يعني مصطلح “السلطة المختصّة” ما يلي:

ط) في حالة المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ممثلة بوزير المالية أو ممثلّه المفوض.

2) في حالة الجمهورية التركية، وزير المالية أو ممثلّه المفوض.

2- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح غير معرف فيه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي كان عليه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، أي معنى بموجب القوانين الضريبية المعمول بها في تلك الدولة التي تسود على معنى معين للمصطلح بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة.

المادة 4

الشخص المقيم :

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع، بموجب قوانين تلك الدولة، للضريبة في تلك الدولة بسبب محل إقامته أو مكان إقامته أو مكان إقامته أو مكان إقامته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل أيضا تلك الدولة وأي شعبة إدارية أو سلطة محلية لها؛

غير أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص يتحمل الضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالإيرادات المتأتية من مصادر في تلك الدولة.

2 – إذا كان الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ أحكامه تنص على ما يلي:

(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون فيها مسكنا دائما له؛ إذا كان لديه منزل دائم متاح له في كلا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أقرب (مركز المصالح الحيوية)؛

 

(ب) إذا لم يكن من الممكن تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحها الحيوية، أو إذا لم يكن له منزلا دائما متاحا له في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها لديه مسكن معتاد.

(ج) إذا كان لديه مسكنا معتادا في كلتا الدولتين أو في أي منهما، لا يعتبر مقيما إلا في الدولة التي يكون من رعاياها؛

(د) إذا كانت مواطنآ  من الدولتين أو من أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 – إذا كان الشخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون فيها مكان إدارته الفعلية، بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة،

لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بمصطلح “منشأة دائمة” مكان عمل دائم  يتم من خلاله تنفيذ أعمال مؤسسة ما كليا أو جزئيا،

2 – يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة ما يلي:

أ) مكان الإدارة؛

(ب) أفرع المنشأة ؛

ج المكتب؛

د) المصنع؛

ه) ورشة العمل؛

و)  بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛

ز) موقع بناء أو مشروع للبناء أو الإنشاء  ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، لا يعتبر مصطلح “المنشأة الدائمة” ما يلي:

أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع التي تخص المؤسسة؛

ب) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين، العرض أو

التوصيل؛

ج) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض المعالجة من قبل مؤسسة أخرى’

د ) الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض  شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات، للمشروع

الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد لصالح المؤسسة؛

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية أ) إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط العام لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا الجمع ذو طابع تمهيدي أو مساعد .

4 – على الرغم من أحكام الفقرات 2، عندما يكون الشخص – بخلاف الوكيل المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 5 – يتصرف بالنيابة عن مؤسسة و “يمارس عادة، في دولة متعاقدة، سلطة أن تختتم العقود التي تحمل اسم المؤسسة، تعتبر المنشأة منشأة دائمة في تلك الدولة (1) فيما يتعلق بأي نشاط يقوم به هذا الشخص من أجل المؤسسة، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة 3 التي، وفي حالة ممارسة هذه الأعمال من خلال مكان عمل ثابت، لا تجعل هذه المنشأة ثابتة منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .

5 – لا تعتبر مؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن شركة واحدة تمارس أعمالا في تلك الدولة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عمولة عامة أو أي وكيل آخر له مركز مستقل، شريطة أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون بالطريقة العادية لأعمالهم،

6 – حقيقة أن الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تمارس أعمالا في دولة أخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك ، لا تشكّل في حد ذاتها إما شركة منشأة دائمة للآخر . .

7– إذا كان الشخص المقيم في إحدى الدول المتعاقدة والشريك في شراكة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ليس لديها منشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى المشكلة وفقا لأحكام الفقرات السابقة فإنّ هذه الشراكة لا تشّكل منشأة دائمة لذلك الشخص في تلك الدولة الأخرى لمجرد هذه المشاركة .

المادة 6

الدخل من الممتلكات غير  القابلة للنقل

1 – يجوز أن يخضع الدخل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 – يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد في قانون الدولة المتعاقدة الذي يقع فيه العقار المعني. ويشمل هذا المصطلح “أي حالة من الحالات” ممتلكات الملكية في الممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة، وأماكن الصيد من أي نوع، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالممتلكات المنكوبة، وانتفاع الممتلكات غير المنقولة، والحقوق المتغيرة أو الدفعات الثابتة كعمل مقابل، أو الحق في العمل، الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى؛و لا تعتبر السفن والقوارب والطائرات ممتلكات غير منقولة.

3 – تسري أحكام الفقرة 1 على الإيرادات القادمة  من الاستخدام المباشر أو السماح أو الاستخدام بأي شكل آخر من أشكال الممتلكات غير المنقولة

تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على الإيرادات الآتية من ممتلكات مؤسسة آه غير المنقولة وعلى الإيرادات الآتية من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة في أداء الخدمات الشخصية المستقلة

المادة 7

أرباح الأعمال

1 – لا تخضع أرباح أي دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها. إذا كان هناك شركة تمارس أعمالا كما سبق ذكره، فإنّ أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن كثيرا منها يعزى إلى تلك المنشأة الدائمة . .

2 – مع مراعاة أحكام الفقرة 3، التي تمارس فيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، في كل دولة متعاقدة تنسب إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي قد تكون من المتوقع أن تتحقق إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في نفس الأنشطة أو ما شابهها في نفس الظروف أو ما شابهها وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة فيها

3 – 3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بالخصم من المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفقات الإدارية والتكاليف الإدارية العامة التي تتكّبدها، سواء في الدولة التي تكون فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. ومع ذلك، لا يسمح بأي خصم من هذا القبيل فيما يتعلق بالمبالغ، إن وجدت، المدفوعة (بخلاف سداد النفقات الفعلية) من المؤسسة الدائمة إلى المكتب الرئيسي للمؤسسة أو أي من مكاتبها الأخرى، عن طريق العائدات  والرسوم أو أي مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى، أو عن طريق عمولة، مقابل خدمات محددة تؤديها أو إدارتها، أو، باستثناء حالة مؤسسة مصرفية، عن طريق الدخل من مطالبة الديون فيما يتعلق على الأموال الممنوحة للمؤسسة الدائمة. وبالمثل، لا يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح منشأة دائمة، المبالغ المحملة (بخلاف سداد النفقات الفعلية)، من المؤسسة الدائمة إلى المكتب الرئيسي للمؤسسة أو أي من مكاتبها الأخرى، عن طريق الإتاوات أو الرسوم أو غيرها من المدفوعات المماثلة مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى، أو عن طريق عمولة للخدمات المحددة التي تؤديها أو إدارتها، أو، باستثناء حالة المؤسسة المصرفية، عن طريق الدخل من مطالبة بالديون فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيسي للمؤسسة أو أي من مكاتبها الأخرى..

4 – لا تنسب الأرباح إلى منشأة دائمة بسبب مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع للمؤسسة..

 

5- ليس في هذه المادة ما يمس تشغيل أي قانون للدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الأرباح المتأتية من أنشطة التأمين.

6- إذا كانت الأرباح تتضمن بنودا للدخل تعالج بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة

المادة 8

الشحن الجوّي  والنقل البري

1 – الفوائد  العائدة  من مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ..

2- فيما يتعلق بالأرباح المستمدة من شركة الخليج للطيران، يجب تطبيق أحكام الفقرة 1، ولكن فقط على هذا الجزء من الأرباح بما يتناسب مع حصة دولة الإمارات العربية المتحدة منها . .

3- لأغراض هذه المادة، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الفوائد الناشئة عن حساب إيداع الدولة المتعاقدة المرتبطة بأنشطة النقل الجوي والشحن في حركة المرور الدولية.

4 – تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا على الأرباح المستمدة من المشاركة في مجّمع أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

المادة 9

الشركات المترابطة :

1.حيث

(أ) تشارك إحدى مؤسسات الدولة المتعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) يشترك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،

وفي كلتا الحالتين يتم فرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي ستتم بين المؤسسات المستقلة، ثم أي أرباح من شأنها أن، و  حسب هذه  الشروط، قد  تراكمت إلى واحدة من الشركات، ولكن، بسبب هذه الشروط، لم يتم استحقاقها، قد يتم تضمينها في أرباح تلك المؤسسة والضريبة وفقا لذلك

2 – عندما تدرج الدولة المتعاقدة في أرباح مؤسسة من تلك الدولة الضرائب وفقا لذلك – الأرباح التي فرضت عليها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ضريبة على تلك الدولة الأخرى، والأرباح المشمولة بذلك هي أرباح قد يكون لها المستحقة على مؤسسة الدولة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المبرمة بين المؤسستين هي الشروط التي كانت ستتم بين المؤسسات المستقلة، فإن على الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة عليها على تلك الأرباح . ولدى تحديد هذا التعديل، يراعى على النحو الواجب الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، وتقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة، عند الاقتضاء، بالتشاور فيما بينها

المادة 10

 

                                                أرباح الأسهم

1، يجوز أن تخضع الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

2 – ومع ذلك، يمكن أيضا أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من هذه الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب ألا تتجاوز الضريبة المشحونة ما يلي:

أ) 5 في المائة من المبلغ الإجمالي للأرباح:

(1) إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف الشراكة) التي تملك مباشرة 20 في المائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع الأرباح

2) إذا كان المالك المستفيد هو البنك المركزي أو الكيان المملوك بالكامل من قبل الحكومة.

ب) 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للأرباح في جميع الحالات الأخرى.

ولا تؤثر هذه الفقرة على ضريبة الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم

  1. 3. يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أرباح “الانتفاع ” أو حقوق “الانتفاع ” أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، وليس مطالبات الديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع التوزيع، والدخل المتأتي من صندوق الاستثمار وثقة الاستثمار

لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 على المالك (1) المالك المستفيد من الأرباح الموزعة على دولة متعاقدة، وتنفذ أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة، المنشأة التي توجد فيها، والمرتبط بمدى توزيعات الأرباح يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة  7 والمادة 14 5 – على الرغم من الأحكام الأخرى من هذه المادة، إذا كانت الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها فرض أي ضرائب على الأرباح التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما تدفع هذه الأرباح  إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى  أو بقدر ما يرتبط الحق في دفع أرباح الأسهم  ارتباطا فعليا بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى ، كما تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة حتى لو كانت الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من الأرباح أو الإيرادات الناشئة في تلك الدولة الأخرى

المادة 11

الدخل من مطالبات الديون

1 – يجوز أن تخضع ضريبة الدخل في دولة متعاقدة ودفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، فإن هذه الإيرادات من مطالبات الديون قد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للدخل من مطالبات الديون مقيما في الطرف الآخر الدولة المتعاقدة، لا تتجاوز الضريبة المشحونة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخل من مطالبات الديون.

3 – على الرغم من أحكام الفقرة 2، فإن الإعفاء من مطالبات الديون الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة للحكومة أو الكيان المملوك بالكامل للحكومة أو المصرف المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى يعفى من الضريبة في أول الدولة المتعاقدة المذكورة.

4 – يقصد بمصطلح “الدخل من مطالبات الديون” المستخدم في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون من كل نوع، سواء كان مضمونا بالرهن أم لا، وما إذا كان يحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو السندات، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية والسندات أو السندات وكذلك جميع الإيرادات الأخرى التي تستوعب الدخل من الأموال التي تقرضها قوانين الضرائب للدولة التي ينشأ فيها الدخل. ولا تعتبر رسوم عقوبة التأخر في السداد إيرادات من مطالبات الديون لأغراض هذه المادة

لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد للمصلحة، المقيمة في دولة متعاقدة، يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها، والمطالبة بالديون  التي تدفع الفائدة عليها ترتبط فعليا بهذه المنشأة الدائمة.وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.

5 – يعتبر العائدات  القادمة  من  الدولة المتعاقدة عندما يكون الشخص الدافع هو الدولة نفسها أو شعبة سياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في تلك الدولة. حيث  أّنّه إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يكون في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عليها الفائدة ويتحمل تلك الفوائد فإن هذه المصلحة تعتبر منشأها في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة

6 – إذا كانت قيمة الدخل من مطالبات الديون، نظرا إلى المطالبة المتعلقة بالدفع التي دفعت بها، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان سيوافق عليه الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على المبلغ المذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية

المادة 12

العائدات

1 – يمكن للضرائب المترتّبة  في دولة متعاقدة وتمّ دفعها  إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تخضع  إلى الضريبة في تلك الدولة الأخرى . .

2- ومع ذلك، فإن هذه العائدات  قد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من العائدات ، فإنّ الضريبة المفروضة على ذلك لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للعائدات . .

  1. مصطلح “العائدات ” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المدفوعات من أي نوع يتم الحصول عليها كدراسة لاستخدام أو الحق في استخدام المؤلف من الأعمال الأدبية والفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والتسجيلات ل أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو عملية سرية أو للحصول على معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية أو لاستخدامها أو الحق في استخدامها أو الصناعية أو التجارية أو العلمية ولكن لا تشمل العائدات أو المدفوعات الأخرى المتعلقة بتشغيل الألغام أو المحاجر أو استغلال الموارد الطبيعية .

4 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات المقيمة في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، والحق أو الممتلكات التي تُدفع عنها العائدات  يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7 او المادة 14 من هذه الاتفاقية , حسب ما يقتضيه الحال .

تعتبر العائدات  ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدوّلة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص الذي يدفع العائدات  سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة في حالة ارتباط الحق أو الملكية المؤدية إلى العائدات  بشكل فعّال، تتحّملها هذه المنشأة الدائمة، فإن هذه العائدات  تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة (1) التي تقع فيها المنشأة الدائمة .

5 – وحيثما يكون هناك علاقة خاصة بين الشخص  الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، فإنّ مبلغ العائدات  المدفوعة، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفعون من أجلها ، يتجاوز والمبلغ الذي كان قد وافق عليه الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود هذه العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أعلاه.وفي هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من الدفع تبقى خاضعة للضريبة وفقا لقوانين كل دولة من الدول المتعاقدة.ومع مراعاة الاحكام  الأخرى من هذا الاتفاق

المادة 13

مكاسب رأس المال

1 – يجوز أن تخضع الضرائب التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . .

2_ المكاسب الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكّل جزءا من ممتلكات منشأة تجارية دائمة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الطرف الآخر , يجوز أن تخضع الدولة المتعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك المكاسب، من إغفال هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) أو قاعدة ثابتة، في الدولة الأخرى

3 – تكون الأرباح الناتجة عن نقل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية العاملة في حركة المرور الدولي أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المركبات البرية خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مكان الإدارة الفعلية المؤسسة.

4 – يجوز فرض ضريبة في تلك الدولة على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأسهم التي تشكل حصة في شركة مقيمة في دولة متعاقدة أو سندات صادرة عن مقيم في دولة متعاقدة

5 – تكون الأرباح العائدة  من نقل أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المقيم فيها مقيما.

المادة 14

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل خاضعا للضريبة إلا في تلك الدولة إلا في الحالات التالية عندما يكون من الممكن أيضا فرض ضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متاحة له بانتظام في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بأنشطته؛ وفي هذه الحالة، لا يجوز فرض ضرائب على ذلك الجزء من الدخل الذي يعزى إلى ذلك الأساس الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

(ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبلغ أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما في أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ وفي هذه الحالة لا يجوز فرض ضرائب في تلك الدولة الأخرى إلا على جزء كبير من الدخل المستمد من أنشطته المنفذة في تلك الدولة الأخرى.

2 – يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” بصفة خاصة الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية المستقلة، فضلا عن الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

المادة 15

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – تخضع أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20  و الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يقوم به  للضريبة في تلك الدولة ما لم يمارس العمل في دولة متعاقدة أخرى. وفي حالة ممارسة العمل، يجوز أن تخضع هذه المكافأة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2 – على الرغم من أحكام الفقرة 1، يكون الأجر الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يمارسه  في الدولة المتعاقدة الأخرى، خاضعا للضريبة فقط في الدولة المذكورة أو لا إذا :

أ) كان الشخص  المستلم  موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز ما  مجموعه 183 يوما في السنة التقويمية المعنية،

(ب) يدفع الأجر من قبل صاحب العمل الذي ليس مقيما في الدولة الأخرى أو نيابة عنه؛

(ج) لا يتحمل الأجر مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة أجور مشتقة فيما يتعلق بعمل يمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة على الطرق تعمل في حركة دولية، يكون فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع .

المادة 16

رسوم أعضاء مجلس الإدارة :

ويجوز فرض رسوم على أعضاء مجلس الإدارة وما شابه ذلك من مدفوعات من مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى .

المادة 17

الفنانين الرياضيين :

1 – على الرغم من أحكام المادتين 14 و 15، فإنّ الدخّل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة ,  يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، كمسرح، مثل المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفاز أو  كان موسيقي أو كرياضي، مقابل  أنشطته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى . .

2 – حيث  الدخل فيما يتعلق بالأنشطة الشخصية التي يمارسها أحد الفنانين أو الرياضيين إذا كان ذلك لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه إلى شخص آخر، يجوز لهذا الدخل، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15، أن تكون تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقوم فيها أنشطة الفنان أو. يمارسها الرياضيين .

3 – يعفى  من ضريبة الدخل  المقيم في دولة متعاقدة والذي يقوم  بأنشطة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى على النحو المتوخى في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو أساسا من قبل الأموال العامة للدولة المتعاقدة المذكورة أعلاه، أو شعبة إدارية أو سلطة محلية منها، أو تتم بموجب اتفاق أو ترتيب ثقافي بين حكومات الدول المتعاقدة

المادة 18

الرواتب التقاعديّة

1 – وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 19، تكون المعاشات التقاعدية وغيرها من الأجور المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة في إطار العمل السابق خاضعة للضريبة في تلك الدولة فقط. وينطبق هذا الحكم أيضا على المعاشات التقاعدية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة.

2 – المعاشات التقاعدية والمدفوعات السنوية المدفوعة والمدفوعات الدورّية أو الموسمية الأخرى التي تدفع  من قبل الدولة المتعاقدة أو إحدى شعبتها السياسية وفيما يتعلق بالتأمين على الحوادث الشخصية، فإنها لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة،

المادة 19

الخدمة الحكومية

1 – (أ) تكون المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى، بخلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو شعبة إدارية أو سلطة محلية لها إلى فرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى تلك الدولة أو فرعها أو سلطتها، خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.

(ب) غير أن هذه المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة الأخرى ويكون الفرد مقيما في تلك الدولة:

(ط) من مواطني تلك الدولة؛ أو

(2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات

2 – (أ) أي معاش يدفعه أو ينشأ عن الأموال التي تنشأ عن دولة متعاقدة أو فرع إداري أو سلطة محلية منها إلى فرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى تلك الدولة أو فرعها أو سلطتها، يخضع للضريبة فقط في تلك  الحالة(ب) ومع ذلك، لا يخضع هذا المعاش للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما في دولة أخرى أو مواطنا لها.

3 – تسري أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 من هذه الاتفاقية على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، وعلى المعاشات التقاعدية، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بأعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو إدارة إدارية أو سلطة محلية منها

المادة 20

الطلاب

1 – المدفوعات التي يتلقاها الطالب أو المتدرب أو المتدرب الذي كان أو كان من  قبل في زيارة دولة متعاقدة على الفور قبل أن يزور دولة متعاقدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون موجودا في الدولة المذكورة أولا لغرض تعليمه أو تدريبه لغرض تطويره أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون هذه المدفوعات ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة.

  1. المدفوعات التي يتلقاها الطالب أو المتدرب أو المتدرب الذي كان أو كان على الفور قبل زيارة دولة متعاقدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة المذكورة الأولى فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتي تشكل فإن المكافأة فيما يتعلق بالخدمات غير خاضعة للضريبة في الدولة المذكورة أولا، خلال فترة معقولة من الوقت لهذا التعليم أو التدريب شريطة ألا تكون الخدمات مرتبطة بهذا التعليم أو التدريب والأجر فيما يتعلق بالخدمات لا تتجاوز المبلغ اللازم لصيانته أو تعليمه أو تدريبه

المادة 21

المعلمين والباحثين

مكافأة الشخص الذي كان من قبل في  زيارة دولة متعاقدة مباشرة أو مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى أو كان موجودا في الدولة المذكورة أو لا لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو إجراء بحوث في إحدى الجامعات أو الجامعات أو الجامعات، أو المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحث العلمي التي تعترف بها حكومة الدولة المذكورة آنفا وتستمد لأغراض هذا التدريس أو المحاضرات أو البحوث لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا، لمدة سنتين من التاريخ من أول وصول له إلى الدولة المذكورة أولا

لمادة 21

مصادر دخل أخرى :

1 – تخضع بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة، حيثما نشأت، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة  الذكر من هذه الاتفاقية، للضريبة إلا في تلك الدولة .

2 – لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الإيرادات، بخلاف الإيرادات العائدة  من الممتلكات غير المنقولة على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة يحمل على الأعمال التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها  أو الممتلكات التي يدفع عنها الدخل ترتبط ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو قاعدة ثابتة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية، حسب مقتضى الحال

 

 

المادة 23

طرق القضاء على الازدواج الضريبي

1- إذا كان مقيم في دولة متعاقدة يستمد دخله، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز فرض ضرائب عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتسمح الدولة المذكورة أولا بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم ، وهو مبلغ يساوي ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

غير أن هذا الخصم لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل، المحسوب قبل الخصم، الذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

2 – عندما يكون أي دخل من أحكام الاتفاقية مستثنى من الضريبة في تلك الدولة، وفقا لأحكام أي من أحكام الاتفاقية، يجوز لتلك الدولة، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي للمقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

  1. في حالة المملكة العربية السعودية، لن تخلو أساليب القضاء على ازدواج الضرائب بأحكام نظام جمع الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين

المادة 24

إجراء الإتفاقيات  المتبادلة

1 – إذا رأى الشخص أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما ينتج عنها أو ستنتج عنه في فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، بصرف النظر عن سبل الاتفاق  المنصوص عليها في القانون الداخلي لتلك الدول ، عرض قضيته على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب تقديم القضية في غضون ثلاث سنوات من الإخطار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 – على السلطة المختصة أن تسعى، إذا بدا أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تتمكن نفسها من التوصل إلى حل مرض، حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب الضرائب التي لا تتفق مع هذه الاتفاقية.

3 – تسعى السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل، بالاتفاق المتبادل، إلى حل أي صعوبات أو شكوك ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز لها أيضا أن تتشاور معا من أجل القضاء على الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 – يجوز للسلطات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتصل بعضها ببعض بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة

5 – يجوز للسلطات المختصة في الدول المتعاقدة أن تبرم، بالاتفاق المتبادل، الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما الشروط التي يخضع لها سكان دولة متعاقدة من أجل الحصول، في الدولة الأخرى، على أو الإعفاءات الضريبية أو الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

المادة 25

تبادل المعلومات

1، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدول المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاق، حيث أن الضرائب الواردة فيها لا تتعارض مع الاتفاق. وأي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة تعامل معاملة سرية على غرار المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المشاركة في تقييم أو تحصيل، أو الملاحقة القضائية فيما يتعلق بها او تحديد الطعون المتعلقة، والضرائب المشمولة بالاتفاق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو في القرارات القضائية.

2 – لا يجوز في أي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بحيث تفرض على الدولة المتعاقدة الالتزام:

(أ) اتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في سياق الإدارة العادية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) توفير المعلومات التي تكشف عن أي عملية تجارية أو تجارية أو تجارية أو مهنية أو سرية أو عملية تجارية، أو معلومات، يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

لمادة 26

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقات الخاصة.

المادة 27

أحكام أخرى

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي.

2 – لا يحق لأي مؤسسة أو كيان قانوني تابع لدولة متعاقدة الحصول على منافع هذه الاتفاقية إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد المقاصد الرئيسية لإنشاء هذا الكيان أو الكيان القانوني هو الحصول على المنافع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لن تكون متاحة على خلاف ذلك

  1. يجب أن تشمل أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أيضا حالة الكيانات الاعتبارية التي ليس لها أنشطة تجارية.

المادة 28

دخول المواد  حيز النفاذ

1 – تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بإخطار الطرف الآخر، عن طريق القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات التي يقتضيها قانونها لبدء نفاذ هذه الاتفاقية. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي وردت فيه هذه الإخطارات.

2 – تسري أحكام الاتفاقية:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة من المصدر، فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير القادم أو بعده بعد التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ؛ و

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالسنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني / يناير القادم الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

المادة 29

الختام

1 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية، بإعطاء إشعار آخر خطيا إلى الدولة المتعاقدة الأخرى في موعد أقصاه 30 حزيران / يونيه من أي سنة تقويمية تبدأ بعد خمس سنوات من السنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.

2- وفي هذه الحالة، يتوقف تطبيق الاتفاقية:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة من المصدر، فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة التقويمية التي يعطى فيها هذا الإشعار؛ و

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالسنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ بعد نهاية السنة التقويمية التي يعطى فيها هذا الإشعار.

ويشهد على ذلك الموقعون أدناه، المخّولون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية…

تم إجراء نسخة طبق الأصل  في أنقرة في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 الموافق 28/10/1428 ه باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية قانونيآ . وفي حالة الاختلاف في التفسير، يسود النص الإنكليزي.

حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إبراهيم أ. العساف

حكومة جمهورية تركيا

علي باباكان

وزير  الخارجية

بروتوكول

في وقت توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، اتفق الموقعون أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :

1 – فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4

 

ومن المفهوم أن مصطلح “المقيم” يشمل أيضا شخصا اعتباريا ينظم بموجب قوانين دولة متعاقدة ويعفى عموما من الضريبة في تلك الدولة وينشأ ويحتفظ به في تلك الدولة إما:

‘1’ حصرا لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو غير ذلك من الأغراض المماثلة؛ أو

2) توفير المعاشات التقاعدية أو المزايا الأخرى المماثلة للموظفين وفقا للخطة.

2 – وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 4

وفي حالة الإقامة المزدوجة التي يكون فيها شخص آخر لديه مكان الإدارة الفعالة في إحدى الولايات ومقره القانوني في الدولة الأخرى، تتشاور السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بالاتفاق المتبادل لتحديد ما إذا كان المكتب القانوني لهذا الشخص يجب أن يعتبر المكان الفعلي للإدارة الفعالة أم لا

3 – وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6

ومن المفهوم أن عبارة “الممتلكات غير المنقولة” تشمل جميع الأحوال الماشية والمعدّات المستخدمة في تربية الأسماك وزراعتها.

4 – وفيما يتعلق بالمادة 7

 

أ) في حالة عقود الإنشاء أو المنشآت أو أي مسح يتعلق بالبناء أو التركيب، لا يتم تحديد أرباح المنشأة الدائمة على إجمالي قيمة العقد، ولكن لا يتم تحديدها إلا على أساس ذلك الجزء من العقد الذي تقوم به المؤسسة الدائمة فعليا في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة وأي جزء من العقد الذي ينفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة

ب) من المفهوم أن الأرباح التجارية التي تستمدها مؤسسة من دولة متعاقدة من تصدير البضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وحيثما تشمل عقود التصدير أنشطة أخرى تتم عن طريق منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح التي تعزى إلى هذه الأنشطة قد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) من المفهوم أن مصطلح “أرباح الأعمال” يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الدخل المتأتي من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية، والتأمين، من تشغيل النقل الداخلي، وتأثيث الخدمات. ولا يشمل هذا المصطلح أداء الأفراد للخدمات الشخصية سواء كموظف أو بصفة مستقلة.

5 – وفيما يتعلق بالمادة 10

على الرغم من أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن أرباح شركة من دولة متعاقدة تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها يجوز، بعد أن تخضع للضريبة بموجب المادة 7، أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة في التي تقع فيها المنشأة الدائمة، ولا تتجاوز الضريبة المشحونة 5 في المائة.

6 – وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 24

ومن المفهوم أنه يجب على دافعي الضرائب المطالبة برد الأموال الناتجة عن هذا الاتفاق المتبادل في غضون فترة مذكورة في القوانين المحلية للدول المتعاقدة بعد أن تبلغ الإدارة الضريبية المكلف بنتيجة الاتفاق المتبادل.

 

7- من المفهوم أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات الدول المتعاقدة بموجب الاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا من أجل الإعفاء المتبادل للضرائب من أنشطة شركات النقل الجوي في وقعته الدولتان المتعاقدتان في 11 كانون الثاني / يناير 1989.وقد .

8 – وفي حالة قيام المملكة العربية السعودية بإدخال ضريبة دخل تنطبق على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو تعديل الضريبة الحالية وفقا لذلك، تدخل الدولتان المتعاقدتان في مفاوضات لإدخالها في الاتفاقية مقالا عن عدم التمييز.

وإثباتا لذلك، وقّع الموقعون أدناه، المفوّضون حسب الأصول، على هذا البروتوكول.

حرر بتكرار في أنقرة في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 في الساعة 28/10/1428 باللغات العربية والتركية والإنكليزية، تكون جميع النصوص متساوية قانونيآ . وفي حالة الاختلاف في التفسير، يسود النص الإنكليزي

حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إبراهيم أ. العساف

حكومة جمهورية تركيا

علي باباكان

وزير الخارجية

.