الامارات
اتفاقيّة بين جمهورية تركيا والإمارات العربّية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالحصول على الدخل وعلى رأس المال .
حكومة جمهورية تركيا و حكومة الإمارات العربية المتحدة ورغبة منها في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى
النطاق الشخصي :
وتنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما
المادة 2
الضرائب المشمولة
1 – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال المفروض نيابة عن كل دولة متعاقدة أو على شِعبها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها ..
- 2. يتم اعتبار الضرائب على الدخل وعلى رأس المال على أنهّا جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على المجموع ومبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، فضلا عن الضرائب على زيادة رأس المال . .
3 – الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية هي:.
1) حالة تركيا:
1) ضريبة الدخل حتى المؤسسة، والضرائب
الضريبة نيابة عن الصندوق لدعم الصناعات الدفاعيّة ؛
الضريبة نيابة عن الصندوق لتشجيع الأعمال الخيرية والتضامن الاجتماعي
(5) ضريبة نيابة عن صندوق المتدربين في مجال الأعمال، وتحسين وتوسيع التدريب المهني والتقني
(المشار إليها فيما بعد ب “الضريبة التركية”)؛
ب) في حالة الإمارات العربية المتحدة:
1) ضريبة الدخل. و ضريبة الشركات؛
(يشار إليها فيما بعد ب “ضريبة الإمارات العربية المتحدة”).
4 – يسري الاتفاق أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مماثلة إلى حد كبير، يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاق بالإضافة إلى الضرائب المذكورة أعلاه أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بإخطار بعضها البعض بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت في قوانينها الضريبية
المادة :3
تعريفات عامة
1 – من أجل هذا الاتفاق، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
مصطلح “تركيا” يعني الأراضي التركية والمياه الإقليمية والرفوف الصخرية القارّية والمناطق الاقتصادية الخالصة التي يتم تحديدها بالاتفاق المتبادل بين الأطراف المعنية.
مصطلح “دولة الإمارات العربية المتحدة” يعني إقليم الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك بحرها الإقليمي والمناطق البحرية المتاخمة التي تمارس الإمارات العربية المتحدة حقوقها وولايتها القضائية
ب) تعني عبارة “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” تركيا أو الإمارات العربية المتحدة كما يقتضي السياق؛
كل مصطلح “الضريبة” يعني أي ضريبة تغطيها المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
د) مصطلح “شخص” يشمل الفرد، شركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص؛
يعني مصطلح “الشركة” أي هيئة أو أي كيان يعامل كهيئة تجارية لأغراض ضريبية؛
يعني مصطلح “مكتب مسجل” المكتب الرئيسي القانوني المسجل بموجب قانون التجارة التركي أو المكتب الرئيسي القانوني المسجل وفقا للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ز) يعني مصطلح “وطني :
1) أي فرد يمتلك جنسيّة دولة متعاقدة؛ (2) أي شخص قانوني ،أو شراكة، وتقويم الجمّعيات
للوضع القائم من القوانين السارية في دولة متعاقدة؛
(ح) يقصد بمصطلح “مؤسسة دولة متعاقدة” “المنشأة في الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، المنشأة التي ينفذها مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يحمله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
1) مصطلح “السلطة المختصة” يعني:
في تركيا، وزير المالية والجمارك أو ممثل المفوض الأول؛
2) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو وزير المالية والصناعة أو الممّثل المرخص له؛
ي) يقصد بتعبير “حركة النقل الدولية” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة تديرها شركة تركية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة أو المركبة تعمل فقط بين أماكن تقع في إقليم تركيا أو الإمارات العربية المتحدة.
ز. فيما يتعلق بتطبيق الدولة المتعاقدة لهذا الاتفاق، فإن أيّ مصطلح غير معرّف فيه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي يقع تحت طائلة تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية
المادة 4
الشخص المقيم :
1 – لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع، بمقتضى قوانين تلك الدولة، للضريبة فيه بسبب محل إقامته أو محل إقامته أو مكتبه المسجل (المكتب الرئيسي القانوني) أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
2- إذا كان الشخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين بسبب أحكام الفقرة 1، يحدد مركزه على النحو التالي؛
(أ) يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد فيها ان كان هناك :
منزل دائم متاح له؛ إذا كان لديه منزل دائم وهو متاح له في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يكون فيها شخصيا واقتصاديا أقرب (مركز المصالح الحيوية ) .
ب) إذا كانت الدولة التي يكون فيها مركز مصالحها الحيوية غير قادرة على ذلك أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متاح له في أي من الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها عادة
(ج) إذا كان هناك له مسكنا معتادا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة التي يكون من رعاياها؛
(د) إذا كانت مواطنآ من الدولتين أو من أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.
3 – وعندما يكون الشخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يكون ذلك مقيما في الدولة التي يقع فيها مكتبه المسجل بسبب أحكام الفقرة 1. غير أنه عندما يكون لهذا الشخص مكان الإدارة الفعالة في إحدى الدول المتعاقدة والمكاتب المسجلة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تحدّد السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بالاتفاق المتبادل، الدولة التي يعتبرها الشخص أن يكون مقيما لأغراض هذه الاتفاقية .
4 – تعتبر التقسيمات السياسية أو السلطات المحلية في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة على التوالي مقيمة في تركيا أو في دولة الإمارات العربية المتحدة .
المادة 5
المنشأة الدائمة :
1 – لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بمصطلح “منشأة دائمة” مكان عمل دائم يتم من خلاله تنفيذ أعمال مؤسسة ما كليا أو جزئيا،
2 – يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة ما يلي:
أ) مكان الإدارة؛
(ب) أفرع المنشأة ؛
ج المكتب؛
د) المصنع؛
ه) ورشة العمل؛
و) بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛
ز) موقع بناء أو مشروع للبناء أو الإنشاء ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا
3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، لا يعتبر مصطلح “المنشأة الدائمة” ما يلي:
أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع التي تخص المؤسسة؛
ب) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين، العرض أو
التوصيل؛
ج) الاحتفاظ بمخزونات من البضائع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض المعالجة من قبل مؤسسة أخرى’
د ) الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات، للمشروع
الحفاظ على مكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد لصالح المؤسسة؛
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية أ) إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط العام لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا الجمع ذو طابع تمهيدي أو مساعد . .
4 – على الرغم من أحكام الفقرات 2، عندما يكون الشخص – بخلاف الوكيل المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 5 – يتصرف بالنيابة عن مؤسسة و “يمارس عادة، في دولة متعاقدة، سلطة أن تختتم العقود التي تحمل اسم المؤسسة، تعتبر المنشأة منشأة دائمة في تلك الدولة (1) فيما يتعلق بأي نشاط يقوم به هذا الشخص من أجل المؤسسة، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة 3 التي، وفي حالة ممارسة هذه الأعمال من خلال مكان عمل ثابت، لا تجعل هذه المنشأة ثابتة منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .
5 – لا تعتبر مؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن شركة واحدة تمارس أعمالا في تلك الدولة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عمولة عامة أو أي وكيل آخر له مركز مستقل، شريطة أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون بالطريقة العادية لأعمالهم،
6 – حقيقة أن الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تمارس أعمالا في دولة أخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك ، لا تشكّل في حد ذاتها إما شركة منشأة دائمة للآخر . .
7– إذا كان الشخص المقيم في إحدى الدول المتعاقدة والشريك في شراكة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ليس لديها منشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى المشكلة وفقا لأحكام الفقرات السابقة فإنّ هذه الشراكة لا تشّكل منشأة دائمة لذلك الشخص في تلك الدولة الأخرى لمجرد هذه المشاركة .
المادة 6
الدخل من الممتلكات غير القابلة للنقل
1 – يجوز أن يخضع الدخل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 – يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد في قانون الدولة المتعاقدة الذي يقع فيه العقار المعني. ويشمل هذا المصطلح “أي حالة من الحالات” ممتلكات الملكية في الممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة، وأماكن الصيد من أي نوع، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالممتلكات المنكوبة، وانتفاع الممتلكات غير المنقولة، والحقوق المتغيرة أو الدفعات الثابتة كعمل مقابل، أو الحق في العمل، الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى؛و لا تعتبر السفن والقوارب والطائرات ممتلكات غير منقولة.
3 – تسري أحكام الفقرة 1 على الإيرادات القادمة من الاستخدام المباشر أو السماح أو الاستخدام بأي شكل آخر من أشكال الممتلكات غير المنقولة.
4 – تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على الإيرادات الآتية من ممتلكات مؤسسة آه غير المنقولة وعلى الإيرادات الآتية من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة في أداء الخدمات الشخصية المستقلة
المادة 7
أرباح الأعمال
1 – لا تخضع أرباح أي دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها. إذا كان هناك شركة تمارس أعمالا كما سبق ذكره، فإنّ أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن كثيرا منها يعزى إلى تلك المنشأة الدائمة . .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة 3، التي تمارس فيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، في كل دولة متعاقدة تنسب إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي قد تكون من المتوقع أن تتحقق إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في نفس الأنشطة أو ما شابهها في نفس الظروف أو ما شابهها وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة فيها
3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بالخصم من المصروفات التي يتم تكبدّها لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات الإدارية والتنفيذية العامة التي تتكبّدها، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.
4 – لا تنسب الأرباح إلى منشأة دائمة بسبب مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع للمؤسسة.
- عندما تتضمن الأرباح بنود الدخل التي يتم التعامل معها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر هي بأحكام هذه المادة .
المادة 8
الشحن الجوّي والنقل البري
1 – الفوائد العائدة من مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ..
2- فيما يتعلق بالأرباح المستمدة من شركة الخليج للطيران، يجب تطبيق أحكام الفقرة 1، ولكن فقط على هذا الجزء من الأرباح بما يتناسب مع حصة دولة الإمارات العربية المتحدة منها . .
3- لأغراض هذه المادة، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الفوائد الناشئة عن حساب إيداع الدولة المتعاقدة المرتبطة بأنشطة النقل الجوي والشحن في حركة المرور الدولية.
4 – تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا على الأرباح المستمدة من المشاركة في مجّمع أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية .
المادة 9
الشركات المترابطة :
1.حيث
(أ) تشارك إحدى مؤسسات الدولة المتعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) يشترك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي كلتا الحالتين يتم فرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي ستتم بين المؤسسات المستقلة، ثم أي أرباح من شأنها أن، و حسب هذه الشروط، قد تراكمت إلى واحدة من الشركات، ولكن، بسبب هذه الشروط، لم يتم استحقاقها، قد يتم تضمينها في أرباح تلك المؤسسة والضريبة وفقا لذلك .
2 – عندما تكون الدولة المتعاقدة مشمولة بأرباح مؤسسة من تلك الدولة – والضرائب التي تمنح بموجبها شركة من الدولة المتعاقدة الأخرى ضريبة على تلك الدولة الأخرى،
والأرباح التي يشملها ذلك أنّ الدولة المذكورة آنفا أنها كانت تجني أرباحا كانت ستتحقق لصالح مؤسسة الدولة المذكورة آنفا إذا كانت الشروط المبرمة بين المؤسستين هي تلك التي كانت ستتم بين الشركات المستقلة ثم تقوم الدولة الأخرى بتعديل مناسب – إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه على تلك الأرباح، إذا رأت تلك الدولة الأخرى أن التسوية مبرّرة. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب مراعاة الأحكام الأخرى من هذا الاتفاق، فإنه يجب ان تتشاور السلطات المختصة في الدول المتعاقدة، عند الضرورة، مع بعضها البعض .
المادة 10
أرباح الأسهم
1، يجوز أن تخضع الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 – ومع ذلك، يمكن أيضا أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من الأرباح، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز : :
خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي للأرباح إذا كان المتلقي هو الحكومة أو مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأقسامها السياسية أو السلطات المحلية للدولة المتعاقدة الأخرى؛ ‘
ب (10٪ من إجمالي توزيعات الأرباح إذا كان المستلم هو شركة (باستثناء الشراكات) و التي تمتلك ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشكرة التي تدفع الأرباح.
(ج) 12 في المائة من المبلغ الإجمالي لتوزيعات الأرباح في جميع البلدان الأخرى
.
- 3. يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أرباح “الانتفاع ” أو حقوق “الانتفاع ” أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، وليس مطالبات الديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع التوزيع، والدخل المتأتي من صندوق الاستثمار وثقة الاستثمار . .
4 – يجوز أن تخضع الضرائب المفروضة على شركة تابعة لدولة متعاقدة تقوم بأعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، بعد أن تخضع للضريبة بموجب المادة 7، للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها المنشأة الدائمة وفقا للفقرة 2. لا تتحقق الضرائب إلا في وقت تحويل الأرباح في الخارج وفقط إلى جزء من الأرباح المحولة.
5 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 على المالك (1) المالك المستفيد من الأرباح الموزعة على دولة متعاقدة، وتنفذ أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة التي تدفع أرباحها مقيمة، المنشأة التي توجد فيها، والمرتبط بمدى توزيعات الأرباح يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.
المادة 11
الفوائد :
1 – يجوز فرض ضريبة في دولة متعاقدة تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى.
غير أنه يجوز أيضا فرض ضرائب على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها المادة 1، ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد للمصلحة، فإن الضريبة المفروضة عليها لا تتجاوز نسبة ال هاي من المبلغ الإجمالي من الفائدة.
2 – بالرغم من أحكام الفقرة 2، تنشأ الفائدة في:
(أ) تعفى الإمارات العربية المتحدة وتدفع لحكومة تركيا أو إلى الرتبة المركزية لتركيا من ضريبة الإمارات العربية المتحدة؛
(ب) تركيا تدفع إلى الحكومة المركزية أو المحلية للإمارات العربية المتحدة أو إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تعفى من الضريبة التركية . .
3 – يقصد بمصطلح “الفائدة” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الحكومة الأوراق المالية أو السندات، سواء كانت مضمونة بالرهن او لا وما إذا كان أو لم يكن يحمل حق المشاركة في الأرباح، ومطالبات الديون من كل نوع وكذلك جميع الإيرادات الأخرى التي يتم استيعابها في الدخل من الأموال التي يقرضها القانون الضريبي للدولة التي ينشأ فيها الدخل. .
4 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد للمصلحة، المقيمة في دولة متعاقدة، يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها، والمطالبة بالديون التي تدفع الفائدة عليها ترتبط فعليا بهذه المنشأة الدائمة.وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.
5 – يعتبر العائدات القادمة من الدولة المتعاقدة عندما يكون الشخص الدافع هو الدولة نفسها أو شعبة سياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في تلك الدولة. حيث أّنّه إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يكون في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عليها الفائدة ويتحمل تلك الفوائد فإن هذه المصلحة تعتبر منشأها في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة . .
6 – وحيثما تكون العلاقة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، بسبب العلاقة الخاصة بين الدافع والمالك الآخر، فإن مبلغ الفائدة، مع مراعاة مطالبة الدين التي دفعت مقابلها، يتجاوز المبلغ الذي كان قد اتفق عليها الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على المبلغ المذكور الأخير. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .
المادة 12
العائدات
1 – يمكن للضرائب المترتّبة في دولة متعاقدة وتمّ دفعها إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تخضع إلى الضريبة في تلك الدولة الأخرى . .
2- ومع ذلك، فإن هذه العائدات قد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من العائدات ، فإنّ الضريبة المفروضة على ذلك لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للعائدات . .
- مصطلح “العائدات ” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المدفوعات من أي نوع يتم الحصول عليها كدراسة لاستخدام أو الحق في استخدام المؤلف من الأعمال الأدبية والفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والتسجيلات ل أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو عملية سرية أو للحصول على معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية أو لاستخدامها أو الحق في استخدامها أو الصناعية أو التجارية أو العلمية ولكن لا تشمل العائدات أو المدفوعات الأخرى المتعلقة بتشغيل الألغام أو المحاجر أو استغلال الموارد الطبيعية .
4 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات المقيمة في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، والحق أو الممتلكات التي تُدفع عنها العائدات يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7.
5- تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدوّلة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص الذي يدفع العائدات سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة في حالة ارتباط الحق أو الملكية المؤدية إلى العائدات بشكل فعّال، تتحّملها هذه المنشأة الدائمة، فإن هذه العائدات تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة (1) التي تقع فيها المنشأة الدائمة .
6 – وحيثما يكون هناك علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وبين شخص آخر، فإنّ مبلغ العائدات المدفوعة، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفعون من أجلها ، يتجاوز والمبلغ الذي كان قد وافق عليه الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود هذه العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أعلاه.وفي هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من الدفع تبقى خاضعة للضريبة وفقا لقوانين كل دولة من الدول المتعاقدة.ومع مراعاة الاحكام الأخرى من هذا الاتفاق
المادة 13
مكاسب رأس المال
1 – يجوز أن تخضع الضرائب التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . .
2_ المكاسب الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكّل جزءا من ممتلكات منشأة تجارية دائمة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الطرف الآخر , يجوز أن تخضع الدولة المتعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك المكاسب، من إغفال هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) أو قاعدة ثابتة، في الدولة الأخرى.
3 – منافع عائدة من مؤسسة في دولة متعاقدة من نقل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية العاملة في النقل الدولي أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المركبات البرية التي يكون خاضعا للضريبة عليها فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسِّجل للمشروع .
4 – تكون الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المقيم فيها مقيما. غير أنّ المكاسب الرأسمالية المذكورة في الجملة السابقة والمسّتمدة من الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا لم تتجاوز الفترة الزمنية سنة واحدة بين الكسب ونقل الملكية .
المادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
2 – يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” أنشطة علمية أو أدبية أو فنية أو تعليمية أو تعليمية خاصة، فضلا عن الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
الخدمات الشخصية المستقلة
1 – تخضع أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يقوم به للضريبة في تلك الدولة ما لم يمارس العمل في دولة متعاقدة أخرى. وفي حالة ممارسة العمل، يجوز أن تخضع هذه المكافأة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 – على الرغم من أحكام الفقرة 1، يكون الأجر الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، خاضعا للضريبة فقط في الدولة المذكورة أو لا إذا : :
أ) كان الشخص المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز ما مجموعه 183 يوما في السنة التقويمية المعنية،
ب) يتم دفع الأجر من قبل، أو نيابة عن صاحب العمل الذي هو ليس من المقيمين في الدولة الأخرى، و
(ج) لا تتحمل الأجور مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى . .
3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمؤسسة، أجور مستمدة فيما يتعلق بعمل يمارسه على متن طائرة أو مركبة على متن سفينة تشغل حركة دولية واحدة
المادة 16
رسوم أعضاء مجلس الإدارة :
ويجوز فرض رسوم على أعضاء مجلس الإدارة وما شابه ذلك من مدفوعات من مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى .
المادة 17
الفنانين الرياضيين :
1 – على الرغم من أحكام المادتين 14 و 15، فإنّ الدخّل المستمد من مقيم في دولة متعاقدة , يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، كمسرح، مثل المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفاز أو كان موسيقي أو كرياضي، مقابل أنشطته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى . .
2 – حيث الدخل فيما يتعلق بالأنشطة الشخصية التي يمارسها أحد الفنانين أو الرياضيين إذا كان ذلك لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه إلى شخص آخر، يجوز لهذا الدخل، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15، أن تكون تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقوم فيها أنشطة الفنان أو. يمارسها الرياضيين .
3 – لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 على الإيرادات العائدة من الأنشطة المنفذّة في دولة متعاقدة مع فنانين رياضيين إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة بشكل كبير بالأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو فرعها السياسي أو السلطات المحلية أو إذا كانت أنشطة هؤلاء الأشخاص تمارس بموجب اتفاق أو ترتيب ثقافي بين الدولتين المتعاقدتين
المادة 18
الرواتب التقاعديّة
1 – وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 19، تكون المعاشات التقاعدية وغيرها من الأجور المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة في إطار العمل السابق خاضعة للضريبة في تلك الدولة فقط. وينطبق هذا الحكم أيضا على المعاشات التقاعدية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة.
2 – المعاشات التقاعدية والمدفوعات السنوية المدفوعة والمدفوعات الدورّية أو الموسمية الأخرى التي تدفع من قبل الدولة المتعاقدة أو إحدى شعبتها السياسية وفيما يتعلق بالتأمين على الحوادث الشخصية، فإنها لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة،
المادة 19
الخدمات الحكومية
1 – التعويضات، بما في ذلك المعاشات التقاعدية التي تدفعها أو تنفقها الأموال التي تنشئها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو سلطة محلية تابعة لها لأي فرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى تلك الدولة أو التقسيم الفرعي أو السلطة المحلية لها في أداء المهام ذات طابع حكومي يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة.
2 – تسري أحكام المواد السادسة والمادة 15 والمادة 18 على إعادة التأمين والمعاشات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بأعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو شعبة سياسية أو سلطة محلية لها
المادة 20
المعلمين والطلاب
- المدفوعات للطلاب أو المتدربين من مواطني دولة متعاقدة ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد تعليمه أو تدريبه الذي يتلقاه من أجل تطويره أو تعليمه أو تدريبه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.
2 – وبالمثل، فإنّ المكافأة التي يتلقاها أحد المدرسين أو مدرب من مواطني دولة متعاقدة ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى والغرض الأساسي من وجوده هو التدريس أو الانخراط في البحث العلمي لفترة أو فترات لا تتجاوز سنتين يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على مكافآته من الخدمات الشخصية للتعليم أو البحث، شريطة أن تكون هذه المدفوعات ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.
3- المكافأة التي يستمدها الطالب أو المتدرب من مواطني دولة متعاقدة من عمل يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز 183 يوما في السنة التقويمية من أجل الحصول على الخبرة العملية ذات الصلة على تعليمه أو تشكيله لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى
المادة 21
مصادر دخل أخرى :
1 – تخضع بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة، حيثما نشأت، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة الذكر من هذه الاتفاقية، للضريبة إلا في تلك الدولة . .
2 – تكون إيرادات الدخل الناشئة خارج الدولتين المتعاقدتين خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص الذي يحصل على الدخل المعني مقيما فيها
المادة 22
رأس المال
تمثّل ممتلكات غير منقولة صادرة في المادة 6 من دولة متعاقدة وتقع في عقود في تلك الدولة الأخرى.
2 – الممتلكات المقامة بالممتلكات المنقولة التي تشكّل جزءا من ممتلكات تجارية منشأة دائمة تكون فيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى أو ممتلكات منقولة تتعلّق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى،
3 – دون استثناء المادة 8، يمثّل رأس المال الممثّل بالسفن والطائرات والمركبات البرية العاملة في النقل الدولي والمتحرك. المتعلق بتشغيل تلك السفن أو الطائرات أو المركبات البرية التي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع المكتب المسجل للمؤسسة.
4 – تكون جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة..
المادة 23
التخلّص من الضرائب المزدوجة
1.حسب التالي يتم إلغاء الازدواج الضريبي لسكان تركيا
:
عندما يستمد المقيم في تركيا الدخل أو يملك رأسمال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له أن يخضع للضريبة في الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن تسمح تركيا لخصم على ضريبة الدخل أو رأس مال ذلك الشخص، وهو مبلغ يساوي ضريبة الدخل أو رأس المال المدفوع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، فإن هذه الاستقطاعات لا تتجاوز هذا الجزء من الضريبة المحسوبة في تركيا قبل إعطاء الخصم، الذي يعزى إلى الدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الإمارات العربية المتحدة.
2 – في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم إلغاء الازدواج الضريبي وفقا لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة المبدأ العام المتمّثل في تجنب الازدواج الضريبي
المادة 24
عدم التمييز
1، لا يخضع مواطنون دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي اشتراط له علاقة بها، وهو أمر آخر أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتصلة التي يكون مواطنون من تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها فيها أو قد يتعرضون لها .
2 – وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 10، لا تفرض الضرائب المفروضة على منشأة دائمة تكون تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تكون أقل استحسان في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تحمل نفس الأنشطة.
3 – لا يجوز إخضاع دولة متعاقدة، مملوكة بالكامل أو جزئيآ أو خاضعة للرقابة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لشخص واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الدولة المذكورة إلى أي ضرائب وهو شرط آخر أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتصلة التي قد تتعرض لها أو لا تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى في الدولة المذكورة.
- لا يجوز تفسير هذه الأحكام على أنها ملزمة لدولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية بدلات شخصية أو تعويضات أو تخفيضات لأغراض الضرائب بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لسكانها
المادة 25
تبادل المعلومات
1، تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدول المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاق، حيث أن الضرائب الواردة فيها لا تتعارض مع الاتفاق. وأي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة تعامل معاملة سرية على غرار المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المشاركة في تقييم أو تحصيل، أو الملاحقة القضائية فيما يتعلق بها او تحديد الطعون المتعلقة، والضرائب المشمولة بالاتفاق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو في القرارات القضائية.
2 – لا يجوز في أي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بحيث تفرض على الدولة المتعاقدة الالتزام:
(أ) اتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في سياق الإدارة العادية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) توفير المعلومات التي تكشف عن أي عملية تجارية أو تجارية أو تجارية أو مهنية أو سرية أو عملية تجارية، أو معلومات، يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
المادة 26
إجراء اتفاقیة متبادلة
1 – إذا رأى أحد المقيمين في دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما ينتج عنها أو ستنتج عنه في فرض ضرائب لا تتفق مع هذه الاتفاقية، يجوز له، بصرف النظر عن العقود المنصوص عليها في القوانين الوطنية لتلك الدول ، عرض قضيته على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو إذا كانت قضيته بموجب الفقرة 1 من المادة 24، إلى الدولة المتعاقدة التي هو من رعاياها.
2 – تسعى السلطة المختصة، إذا تبين أن الاعتراض هو “مبرّر، وإذا لم يكن قادرا على التوصل إلى حل مرض لكلا الطرفين ، حل القضية هي اتفاق متبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بهدف تجنب الضرائب التي لا تتفق مع الاتفاق.
3 – تسعى السلطات المختصة في الدول المتعاقدة
أن تحل بالاتفاق المتبادل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق. ويجوز لها أيضا أن تتشاور معا من أجل القضاء على الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاق
4 – يجوز للسلطات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتصل ببعضها البعض بصورة مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. وعندما يبدو من الصعب التوصل إلى اتفاق لإجراء تبادل شفوي للآراء، يمكن أن يجري هذا التبادل من خلال لجنة تتألف من ممثلين للسلطات المختصة في الدولة المتعاقدة.
المادة 27
الوكلاء الدبلوماسيين و الموظفين القنصليين :
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية للوكلاء الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقات الخاصة
المادة 28
دخول المواد حيّز التنفيذ
1 – تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يتعلق ببدء تنفيذ هذا الاتفاق. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الذي وردت فيه هذه الإشعارات الأخيرة.
- تسري أحكامها على الضرائب فيما يتعلق بكل سنة خاضعة للضريبة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لبدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – على الرغم من النص الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن تطبيق المادة 8 من هذه الاتفاقية يكون له أثر على الضرائب على أساس الإيرادات المتأتية من أنشطة النقل الجوي بعد 1 كانون الثاني / يناير 1988. وقد جمعت الضريبة بالفعل للفترة المقابلة مع أعلاه – يتم رد التاريخ المذكور
المادة 29
الختام
وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى تنهيها دولة متعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية، بإعطاء إشعار بإنهاء الخدمة قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان الاتفاق في كلتا الدولتين فيما يتعلق بالضرائب فيما يتعلق بكل سنة خاضعة للضريبة اعتبارا من اليوم الأول من كانون الثاني / يناير من السنة التالية لليوم الذي يعطى فيه إشعار الإنهاء.
وإثباتا لما تقدم، وقع المفوضون الموقعون أدناه على الاتفاق السابق وأثبتوا ختمهم.
“تم إجراء نسخة طبق الأصل في أبو ظبي في اليوم التاسع والعشرين من كانون الثاني / يناير 1993 باللغات التركية والأرابية والإنكليزية، وجميع النصوص الثلاثة متساوية قانونيآ . وفي حالة الاختلاف بين النصوص، يكون النص الإنكليزي هو المعتمد
………………………………………………………….
(1) تكون الإيرادات التي يحصل عليها المقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل خاضعة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن لديه قاعدة ثابتة متاحة له بانتظام في الدولة المتعاقدة الأخرى لهذا الغرض من أداء أنشطته. وإذا كان لديه قاعدة ثابتة من هذا القبيل، فإن الدخل قد يخضع للضريبة في كوخ الدولة الآخر، ويعزى جزء كبير منه إلى تلك القاعدة الثابتة..